مدارك: بوابة الثقافة والفكر الإسلامي المعاصر "إصدار تجريبي"
أرسل لصديق ||

أحكام الأسرى في الإسلام

لا يُقتل إلا من يقاتل

الإفراج عن يابانيين بالعراق
الإفراج عن يابانيين بالعراق
ومن أخلاقيات الحرب في الإسلام: تحريم قتل من لا يقاتل ولا يحمل السلاح، وهم الذين يسمونهم في عصرنا (المدنيين) من الأطفال والنساء والشيوخ الهرمين، والرهبان الذين يتعبدون في صوامعهم، والعميان الزمنى (المعوقين من أصحاب العاهات الدائمة والعائقة) والفلاحين والتجار وأمثالهم.

روى البخاري في كتاب الجهاد في باب قتل الصبيان في الحرب: حديث ابن عمر: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل النساء والصبيان.[1]

وروى البخاري في الباب التالي: باب قتل النساء في الحرب: حديث ابن عمر نفسه من طريق آخر، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان.[2] وقد روى مسلم الحديث بروايتيه.

ففي الرواية الأولى: أنكر قتل النساء والصبيان، وفي الرواية الثانية: نهى عن قتل النساء والصبيان. فهو إنكار معه نهي، أو نهي معه إنكار.

وقد شارك مسلم البخاري في إخراج هذا الحديث.

ولقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن عباس عن الصَّعب بن جثّامة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء ـ أو بودّان ـ فسئل عن أهل الدار يبيِّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: "هم منهم".[3]

وفي رواية لمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين؟ قال: "هم من آبائهم".[4]

وزاد الإسماعيلي في رواية هذا الحديث عن سفيان بن عيينة قال: وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق: نهى عن قتل النساء والصبيان. انتهى.

قال الحافظ: وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري. وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب. وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، وتحصنوا بحصن أو أسفية، وجعلوا معهم النساء والصبيان: لم يجز رميهم ولا تحريقهم.[5]

وقد أشار الحافظ إلى أن رواية أبي داود للحديث (الذي يقول عن النساء والذراري: هم منهم) تُبيِّن أنه منسوخ بوضوح، فقد ذكر عن سفيان (قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان).[6]

وأكد ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عن قتل الذراري والعسفاء (أي الأجراء والتابعين).

فقد روى أبو داود وابن ماجه عن رياح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا: "انظر علام اجتمع هؤلاء"؟ فقال: على امرأة قتيل، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا، فقال: "قل لخالد: لا تقتل امرأة ولا عسيفا".[7]

يؤكد هذا: ما رواه مالك في (الموطأ) عن أبي بكر الصديق أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان ـ أحد قواده إلى الشام ـ فكان مما قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله (يعني: الرهبان) فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما[8] … إلخ.

فهذا يدل على أن سُنَّة الخلفاء الراشدين: تحريم قتل النساء والصبيان والشيوخ الهرمين. وكذلك راعى ذلك خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز، كما روى عنه ذلك مالك في موطئه.[9]

على أن الذين لم يقولوا بنسخ حديث الصعب بن جثامة في أن الذراري من آبائهم، وجمعوا بين الحديثين: الحديث الذي يجيز والحديث الذي ينهى، قالوا: قوله "هم منهم" أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد ـ كما قال الإمام الخطابي ـ بيان جواز قتلهم في البيات وفي الحرب، إذا لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصل إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم. وأن النهي عن قتلهم ينصرف إلى حال التميز والتفرق.[10]

والخلاصة: أن جمهور فقهاء المسلمين يحرمون قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار، ومثلهم الزمنى والعميان والرهبان من في حكمهم من كل من لا يباشر القتال. ومن أجاز منهم قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم، فإنما يجيزه تبعا لا قصدا، بحكم ضرورات الحرب، كما يدل عليه مجموع الأحاديث.

قال العلامة ابن قدامة في (المغني): (ولا تقتل امرأة، ولا شيخ فانٍ. وبذلك قال مالك، وأصحاب الرأي (أي: أبو حنيفة وأصحابه). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، ومجاهد. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا تعتدوا) البقرة: 190. يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير.[11]

وقال الشافعي، في أحد قوليه، وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم" (جمع شارخ، وهو: الشاب). رواه أبو داود والترمذي.[12] وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الله تعالى قال: (فاقتلوا المشركين) التوبة: 5. وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ.

قال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله: (فاقتلوا المشركين). واحتج ابن قدامة على الشافعي: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا امرأة". رواه أبو داود في سننه.[13] وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام، فقال: لا تقتل صبيا، ولا امرأة، ولا هرِما.[14] وعن عمر: أنه أوصى سلمة بن قيس فقال: "لا تقتلوا امرأة، ولا صبيا، ولا شيخا هِمًّا".[15] (الهم: الكبير الفاني) رواهما سعيد. ولأنه ليس من أهل القتال، فلا يقتل، كالمرأة. وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة، فقال: "ما بالها قتلت، وهي لا تقاتل؟". والآية (فاقتلوا المشركين) مخصوصة بما روينا؛ ولأنه قد خرج من عمومها المرأة، والشيخ الهم في معناها، فنقيسه عليها. وأما حديثهم، فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال، أو معونة عليه، برأي أو تدبير، جمعا بين الأحاديث، ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم، وحديثهم عام في الشيوخ كلهم، والخاص يقدم على العام، وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها.

قال ابن قدامة: ولا يقتل زَمِن ولا أعمى ولا راهب، والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ، وحجتهم ههنا حجتهم فيه. ولنا، في الزمن والأعمى: أنهما ليسا من أهل القتال، فأشبها المرأة. وفي الراهب: ما روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال: وستمرون على أقوام في الصوامع… حتى يميتهم. ولأنهم لا يقاتلون، تدينا، فأشبهوا من لا يقدر على القتال.[16] انتهى.

قال ابن قدامة: ومن قاتل ممن ذكرناهم جميعهم، جاز قتله؛ لأن النبي صلى  الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحًا على محمود بن مسلمة.[17] ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأي يعين به في الحرب، جاز قتله؛ لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين، وهو شيخ لا قتال فيه، وكانوا خرجوا به معهم، يتيمنون به، ويستعينون برأيه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله.[18] ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب، وقد جاء عن معاوية، أنه قال لمروان والأسود: أمددتما عليًّا بقيس بن سعد.[19] وبرأيه ومكايدته، فوالله لو أنكما أمددتماه بثمانية آلاف مقاتل، ما كان بأغيظ لي من ذلك.[20]

وعلق ابن قدامة على قول الخرقي في مختصره: (ومن قاتل من هؤلاء (أي الصبيان) أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة، قتلوا) فقال في شرحه: لا نعلم فيه خلافا. وبهذا قال الأوزاعي، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقد جاء عن ابن عباس، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: "من قتل هذه؟" قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: "ولم؟" قال: نازعتني قائم سيفي. قال: فسكتَ.[21] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على امرأة مقتولة، فقال: "ما بالها قتلت، وهي لا تقاتل". وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل، ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون.[22] انتهى.

وقول ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا: غير مسلَّم، فقد ذكر الحافظ في (الفتح): أن ابن حبيب من المالكية قال: لا يجوز القصد إلى قتل المرأة إذا قاتلت، إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذا الصبي المراهق. وأيد الحافظ قول الجمهور بما أيده به ابن قدامة من حديث "ما كانت هذه لتقاتل" فإن مفهومه: أنها لو قاتلت لقتلت. قال: واتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والصبيان.[23]

وقول الجمهور هو الأقرب إلى المنطق، وهو الذي يعالج الواقع في عصرنا، فنحن نرى اليوم الكيان الصهيوني الذي اغتصب أرضنا، وشرد أهلنا في فلسطين: يقوم جيشه على الرجال والنساء جميعا من مجندين ومجندات، فهذا النوع من النساء المقاتلات، لا يعامل إلا كما يعامل كل جندي مسلح.

قال ابن قدامة: فأما المريض، فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل، إلا أن يكون مأيوسا من بُرئه، فيكون بمنزلة الزمن، لا يقتل؛ لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها.

قال: فأما الفلاح الذي لا يقاتل، فينبغي أن لا يقتل؛ لما روي عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: اتقوا الله في الفلاحين، الذين لا ينصبون لكم الحرب.[24] وقال الأوزاعي: لا يقتل الحَرّاث، إذا علم أنه ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يقتل، إلا أن يؤدي الجزية؛ لدخوله في عموم المشركين. ولنا: قول عمر، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد، ولأنهم لا يقاتلون، فأشبهوا الشيوخ والرهبان.[25] انتهى.

تحريم المُثْلة في الحروب

الإسلام احترم الإنسان حيا وميتا 

عرف الناس من قديم في الحروب تجاوزات شتى، منها: المُثْلة، ويراد بالمثلة: الانتقام من العدو، بعد موته، بتشويه جثته، وقطع بعض أجزاء من جسده، مثل الأذن والأنف والذكر وغير ذلك، وقد يخرج بعض أعضائه الداخلية مثل القلب أو الكبد. كل هذا ليشفي غيظه من خصمه، مع أنه قد مات واستراح منه، ولكن الإنسان ـ لظلمه وجهله ـ لم يكفه موته، حتى ينكل به.

وقد رأينا المشركين في غزوة أحد، وقد قتلوا سبعين من المسلمين، قد مثلوا بعدد منهم، حتى قالوا: إن هند بنت عتبة ـ زوج أبي سفيان بن حرب ـ أخرجت كبد حمزة ـ أو أُخرِجت لها ـ وحاولت أن تلوكها انتقاما من قاتل أبيها في بدر. وقد قال أبو سفيان بعد المعركة يُسمِع المسلمين: سترون مثلة قد وقعت، أما أنها لم تكن بأمري، ولم تسؤني.[26]

أما الإسلام، فقد نهى عن المثلة وحرمها، كما ثبت ذلك بأحاديث شتى.

ففي حديث بريدة في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقواده: "اغزوا ولا تغُلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا".[27]

وروى مالك معنى ذلك عن عمر بن عبد العزيز: كتب إلى عامل من عماله (ولاته): أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: "اغزوا باسم الله... ولا تغلوا ولا تمثلوا".[28]

وروى أبو داود في كتاب الجهاد ـ باب النهي عن المثلة ـ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعفُّ الناس قِتْلةً: أهلُ الإيمان".[29] ومعنى هذا: أنهم يعفّون عن الانتقام من الموتى، والتمثيل بأعضائهم وجثثهم، فهذا يتنافى مع عفة أهل الإيمان.

وروى أبو داود بسنده عن الهياج بن عمران: أن عمران أبَق له غلام، فحلف بالله عليه: لئن قدر عليه ليقطعنّ يده، فأرسلني لأسال له، فأتيت سمُرة بن جندب فسألته، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المُثْلة".[30]

ومن ثم التزم المسلمون في جميع حروبهم: أن يراعوا حرمة الموتى، ولا يتعرضوا لجثثهم بأي تشويه، ولهذا منع الخلفاء الراشدون نقل رؤوس المحاربين من قادة أعدائهم إلى خلفائهم، ليتشفوا بالنظر إليها.

وعن عبد الله بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس البطريق، فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة رسول الله، إنهم يفعلون ذلك بنا! قال: فاستنان بفارس والروم؟! لا يحمل إليّ رأس! فإنه يكفي الكتاب والخبر.[31] ا هـ.

فانظر إلى هذا الموقف الرائع من الخليفة الأول: إنكار حمل الرأس إليه، وقوله: آستنان بفارس والروم؟ ينكر عليهم أن يتخذوا من تقاليد فارس والروم أسوة لهم، فقد جعلهم الله رؤوسا لا ذيولا، فهم يُتبعون لا يَتّبعون. ثم أصدر هذا الأمر الحاسم: "لا يحمل إليّ رأس"![32]

وأُتي أبو بكر برأس، فقال: بغيتم! أي إن هذا من فعل أهل البغي والظلم لا من فعل أهل الإيمان.

قال الإمام الزهري: لم يؤت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأس، وأٌتي أبو بكر برأس فقال: لا يؤتى بالجيف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من أُتي برأس: ابن الزبير. [33]

وعلى هذا استقر الفقه الإسلامي، ورجحه المحققون من علمائه. يقول ابن عابدين في حاشيته: لو تمكن من كافر حال قيام الحرب: ليس له أن يمثل به.[34]

واستثنى بعض الفقهاء: من كان مثَّل بالمسلمين، فيجوز أن يُمثَّل به قصاصا، استنادا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعُرَنيين[35]. ولكن هذا لم يكن في الحرب، إنما هو حكم القضاء عليهم، بما قتلوا وسرقوا وعاثوا في الأرض فسادا.

تابع محاور البحث:


رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

[1] البخاري في الجهاد (3014) ومسلم (1744/24).

[2] البخاري في الجهاد (3015) ومسلم (1744/25).

[3] البخاري في الجهاد (3012) ومسلم (1745/26).

[4] رواه مسلم في الجهاد (1745/28).

[5] الفتح (7/579،580) طبعة دار أبي حيان.

[6] رواه أبو داود في الجهاد (2672).

[7] رواه أبو داود في الجهاد (2969).

[8] الموطأ بتحقيق فؤاد عبد الباقي (1/447،448) حديث رقم (11) منكتاب الجهاد.

[9] المصدر السابق (1/448) حديث (12).

[10] انظر: معالم السنن وفتح الباري (7/578).

[11] رواه ابن جرير الطبري، في تفسير الآية رقم 190 من سورة البقرة.تفسير الطبري (2/190).

[12] أبو داود في الجهاد عن سمرة بن جندب (2670) والترمذي في السير(1583) وقال: حسن صحيح غريب. وأحمد في المسند (5/12،20).

[13] أبو داود في: باب في دعاء المشركين، من كتاب الجهاد. عن أنس (2614)ورواه قبله من حديث بريدة (2614): "ولا تقتلوا وليدا".

[14] ذكره مالك في الموطأ، كما تقدم.

[15] المغني لابن قدامة: (13/177،178). طبعة هجر.

[16] المغني لابن قدامة (13/177،178) طبعة هجر.

[17] المعروف: أن الذي قتلته المرأة يوم بني قريظة هو: خلاد بن سويد.انظر: السيرة لابن هشام (2/242)، والسيرة الحلبية (2/668).

[18] انظر ما أخرجه البخاري في باب غزاة أوطاس، من كتاب المغازي. صحيحالبخاري (5/197).

[19] هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، وكان من النبي صلى الله عليهوسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، وكان من دهاة العرب، وكان على مقدمة عليّ يوم صفين، ثم هرب من معاوية سنة ثمان وخمسين، وسكن تفليس، ومات بها في ولاية عبد الملك بن مروان. تهذيب التهذيب (8/395،396).

[20] المغني (13/179) وخبر قيس بن سعد في: سير أعلام النبلاء(3/110).

[21] رواه أحمد (1/256) وعبد الرزاق (5/201،202) وابن أبي شيبة(12/384،385).

[22]المغني (13/180،179).

[23] الفتح (7/580).

[24] رواه البيهقي في باب: ترك قتل من لا قتال فيه، من كتاب السير.السنن الكبرى (9/91). وسعيد بن منصور في باب: ما جاء في قتل النساء والولدان، من كتاب الجهاد. السنن (2/239).

[25] المغني: (13/180).

[26] رواه البخاري في الجهاد، وفي المغازي(3039و3986و4043و40467و4561).

[27] رواه مسلم برقم (1731) والترمذي (1408).

[28] الموطأ (1/484) كتاب الجهاد. الحديث رقم (11) طبعة الحلبي.

[29] أبو داود (2667) وابن ماجه في الديات (2681).

[30] رواه أبو داود (2667) وأورده الألباني في صحيح أبي داود (2322).

[31] المغني (10/565) وزاد المعاد (3/ ).

[32] رواه عبد الرزاق في (المصنف) (5/306). الأثر (9701) وسعيد فيالسنن جـ3 الأثر رقم (2636) والبيهقي في السنن الكبرى (9/132).

[33] انظر: مصنف عبد الرزاق (5/306-307): الأثرين: (9702و9703)وسنن سعيد جـ3 الأثر: (2635) وسنن البيهقي (9/132).

[34] حاشية ابن عابدين (4/131).

[35]متفق عليه. رواه البخاري في الجهاد والسير (2795) ومسلم فيالقسامة والمحاربين والقصاص (3162) عن أنس بن مالك.